الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
- أما المشهور عند المحدثين فهو: إسقاط الصحابي خاصة. [منتهى الوصول لابن الحاجب ص 87، ونزهة النظر في مصطلح أهل الأثر ص 36، 37].
واصطلاحا: ما لم يجمع شروط التواتر. - وفي عرف الفقهاء: عبارة عن خبر لم يدخل في حد الاشتهار، ولم يقع الإجماع على قبوله، وإن كان الراوي اثنين أو ثلاثة أو عشرة. وقيل: ما أفاد الظن ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن، وما زاد نقله عن ثلاثة سمى مستفيضا. [التوقيف ص 306، وميزان الأصول للسمرقندي ص 431، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 71].
والخبط- بكسر الخاء وسكون الباء الموحدة-: الماء القليل يبقى في الحوض. والخبط- بفتح الخاء وسكون الموحدة-: الضرب بالمخبط وهو العصا. وفي حديث تحريم مكة والمدينة: «نهى أن يخبط شجرها». [مسلم (الحج) 475]. [النهاية 2/ 7، وغريب الحديث للخطابي 2/ 235].
- فساد الأعضاء.- الخراج. - الفتن المفسدة، والهرج.- القرض والاستعارة. - الجنون ونقصان العقل. ملحوظة: يكون الخبل بمعنى الفساد والجنون في الأفعال والأبدان والعقول فيؤثر فيها، أفاده ابن الأثير. الخبل:- بالتحريك-: - الجراحة.- الجن.- الإنس. [النهاية 2/ 8، والمعجم الوسيط 1/ 224 (خبل)].
[النهاية 2/ 9].
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 537].
- وهو في حق الرجل: قطع جلدة القلفة- جلدة غاشية الحشفة- وختنه: أي قطع الجلد الزائد على الحشفة. - وفي حق المرأة: قطع جلدة عالية مشرفة على الفرج. وختان المرأة في أعلى فرجها، داخل الشفرين، فإن مخرج بولها من ثقبة في أعلى الفرج، كإحليل الرجل، عليها جلدة كعرف الديك، فتقطع تلك الجليدة. ومسلك الذكر في أسفل الفرج، فإذا أولج الرجل حشفته في فرجها حاذى ختانه ختانها. ويقال لختان المرأة: الإعذار، والخفض. قال البعلي: وحاصله أن الختان مخصوص بالذكر، والخفض بالإناث، والإعذار مشترك بينهما. وفي الحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل». [البخاري (الغسل) 28] والمراد من التقاء الختانين: تغييب الحشفة في الفرج، فلو مسّ الختان الختان وحصيلة حقيقة الالتقاء من غير إيلاج وإنزال فلا غسل على واحد منهما بالاتفاق. [النهاية 2/ 10، والمطلع ص 7، 8، 15، 16، والمغني لابن باطيش ص 53، والدستور لأحمد بكري 2/ 79، ونيل الأوطار 1/ 221، والكواكب الدرية 2/ 63، 64].
وختم الكتاب: أن يجعل عليه شيئا من شمع أو ما شاكله، ويعلّم عليه بعلامة من كتاب أو غيره، وأصله عند العرب: ختم الدّنّ- وهو وعاء الخمر- بالطين، قال الأعشى: أي: عليها طينة مختومة. [ديوان الأعشى ص 35 قصيدة 4، ولسان العرب (ختم) ص 1011، والمعجم الوسيط (ختم) 1/ 226، والنهاية 2/ 10، والنظم المستعذب 2/ 353].
- كل من كان من قبل المرأة، كالأب والأخ. - الصهر: وهو زوج بنت الرجل، وزوج أخته، فالأختان أصهار أيضا. والختن- بفتح ثمَّ سكون-: قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص. والاختتان، والختان: اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان. [النهاية 2/ 10، والكليات ص 414، ونيل الأوطار 1/ 111، 112].
وقال بعض أهل اللغة: (خدجت وأخدجت): إذا ولدت لغير تمام. [النهاية 2/ 12، ونيل الأوطار 2/ 207].
- ستر يكون للجارية البكر في ناحية البيت، وقيل: (الخدور): البيوت. - وأخدرت الشيء، وأغدرته: إذا خلفته. قال الشاعر: [النهاية 2/ 13، وغريب الحديث للخطابي 1/ 400، ومقدمة فتح الباري ص 116].
[المعجم الوسيط 1/ 229، ونيل الأوطار 6/ 276].
الرمي بحصاة أو نواة أو نحوهما، تأخذ بين سبابتيك تحذف به. [تاج العروس 6/ 80، 81 (حذف)، ونيل الأوطار 5/ 63].
قال الخطابي في (معالم السنن): أدب التخلي والقعود عند الحاجة. وقال في (غريب الحديث): الجلسة للتخلي والتنظف منه، والأدب فيه، قال: وأكثر الرواة يفتحون الخاء ولا يمدون الألف فيفحش معناه. [معالم السنن 1/ 11، وغريب الحديث 3/ 220].
وقال ابن الأثير: (الخرب): يجوز أن تكون بكسر الخاء وفتح الراء جمع خربة كنقمة ونقم، ويجوز أن يكون جمع خربة بكسر الخاء وسكون الراء كنعمة ونعم، ويجوز أن يكون الخرب بفتح الخاء وكسر الراء كنبقة ونبق، وكلمة وكلم. [تاج العروس 1/ 229، والمفردات ص 144، 145].
قال أبو عبيد: هو الغلّة، ألا ترى أنهم يسمون غلة الأرض، والدار، والمملوك خراجا، ومنه الحديث: «إنه قضى بالخراج بالضمان». [أبو داود (البيوع) 71]، وحديث النبيّ صلّى الله عليه وسلم لما حجمه أبو طيبة كلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. [البخاري (البيوع) 39] قال ابن رجب: كلاهما في (السنن) بإسناد جيد، فسمى الغلّة: خراجا. وقال الأزهري: (الخراج) اسم لما يخرج من الفرائض في الأموال ويقع على القرية، وعلى مال الفيء، ويقع على الجزية، وعلى الغلة، والخراج: المصدر، والجزية تسمى: خراجا. وقد كتب النبيّ صلى الله عليه وسلّم إلى قيصر كتابا مع دحية رضي الله عنه يخيره بين إحدى ثلاث، منها: أن يقر له بخراج يجرى عليه. الخراج اصطلاحا: - ما وضع على الأرض من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال. - قال القونى: ما يخرج من غلة الأرض، ثمَّ سمى ما يأخذه السلطان خراجا، فيقال: أدى فلان خراج أرضه، وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم، يعني: الجزية. - وفي (معلمة الفقه المالكي): ثمن الأرض التي تتنازل عنها الدولة للفلاح بعد تملكها بحق الفتح. - قال ابن بطال الركبي: ما يؤخذ من الأرض أو من الكفار بسبب الأمان. فائدة: الصلة بين الخراج والعشر: أن كلّا منهما يجب على غير المسلم، ويصرف في مصارف الفيء، ولذلك أطلق عليه بعض الفقهاء: الجزية العشرية، والفرق بينهما: أن الخراج يوضع على رقبة الأرض، أما العشر فيوضع على الأموال التجارية. والصلة بينه وبين الجزية: أنهما يجبان على أهل الذمة ويصرفان في مصارف الفيء، والفرق بينهما: أن الجزية توضع على الرؤوس، بينما الخراج يوضع على الأرض، وأن الجزية تسقط بالإسلام، أما الخراج فلا يسقط بالإسلام، ويبقى مع الإسلام والكفر. فائدة أخرى: قال البعلي في حديث: «الخراج بالضمان». [أبو داود (البيوع) 71] ما حصل من غلة العين المبيعة كائنة ما كانت، وذلك أن يشترى شيئا فيستغله مدة، ثمَّ يطلع على عيب قديم فله رد العين، وأخذ الثمن، وما استغله فهو له، لأن المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن على البائع شيء. والباء في (بالضمان) متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان: أي بسببه، والله تعالى أعلم. [المغني لابن باطيش ص 655، والإفصاح في فقه اللغة 1235، والنظم المستعذب 2/ 312، وأنيس الفقهاء ص 185، والمطلع على أبواب المقنع ص 237، والمغرب 1/ 249، والاستخراج في أحكام الخراج لابن رجب ص 155- 159 ط. الرشد، والتوقيف ص 312، والزاهر ص 208، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 151]. |